الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
زوجة ناشز، أو مطلقة طلاقا رجعياً، وهي في عدتها هل يجب على مطلقها إخراج زكاة الفطر عنها أم لا ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها.
ـ أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنه يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.