إدارة الإفتاء

زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعياً.

زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعياً.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

 زوجة ناشز، أو مطلقة طلاقا رجعياً، وهي في عدتها هل يجب على مطلقها إخراج زكاة الفطر عنها أم لا ؟

 

* أجابت اللجنة بما يلي:

بأن زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها.

ـ أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنه يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء